نبذة تاريخية عن الإيداع القانوني في الجزائر
تعود النصوص القانونية المسيرة لعملية الإيداع القانوني بالجزائر إلى فترة الاستعمار الفرنسي بموجب القانون رقم 341 الصادر بتاريخ 21 جوان 1943، و كذا المرسوم رقم 978 الصادر بتاريخ 26 أكتوبر1956، حيث عرفت الجزائر المحتلة بعض تطبيقات الإيداع القانوني من خلال هذين النصين. و بعد استقلالها واصلت الجزائر تطبيق هذه النصوص استنادا إلى القانون رقم 62-157، الذي نص على استمرار تطبيق التشريعات الفرنسية باستثناء ما يُسمى بالسّيادة الوطنية، و لم توقف العمل بها إلاّ ابتداء من سنة 1973 عندما أصدر الرئيس الراحل هواري بومدين الأمر رقم 29-73، الذي تضمن إلغاء القانون رقم 62-157، بعدها عرفت الجزائر فراغا قانونيا فيما يتعلق بموضوع الإيداع القانوني دام لمدة عشرين سنة كاملة، إلى أن صدر الأمر رقم 96-16المؤرخ في 16 صفر 1417 الموافق لـ 2 يوليو 1996 الذي وفر للمكتبة الوطنية الإطار القانوني الذي تمارس من خلاله عملية الإيداع.
أهداف الإيداع القانوني في الجزائر:
1- جمع الإنتاج الفكري والفني و وقايته و حفظه؛
2- إعداد ببليوغرافيات وقوائم الوثائق وتوزيعها؛
3 - السماح بالإطلاع على الوثائق موضوع الإيداع القانوني. (المادة 4 من الأمر المذكور أعلاه)
قواعد تنظيم الإيداع القانوني في الجزائر:
المواد الخاضعة للإيداع
تخضع للإيداع القانوني الوثائق المطبوعة ولصوتية والمرئية والسمعية البصرية والتصويرية وبرامج الحاسوب بكل أنواعها وقواعد المعطيات، وذلك مهما تكن الدعامة التي تحملها وتقنية الإنتاج والنشر والتوزيع. (المادة 7 من الأمر رقم 96-16 المتعلق بالإيداع القانوني. ع. 41 سنة 1996)
الملزمون بالإيداع
يلزم بالإيداع القانوني الناشر والطابع والمنتج و مُوزع الوثائق المطبوعة والصوتية والمرئية والسمعية البصرية والمرئية والسمعية البصرية التصويرية، و برامج الحاسوب بكل أنواعها، و قواعد المعطيات، ومُنتج أو مُوزع الأفلام السينماتوغرافية، والمؤلف لحسابه، و مستورد المؤلفات أوالنشريات الدورية. (المادة 9 من الأمر رقم 96-16 يتعلق بالإيداع القانوني، ع.41، سنة 1996)
الأحكام الجزائية
يُعبّر المجلس العلمي والتقني للمكتبة الوطنية الجزائرية، في إطار أحكام الأمر، عن أرائه و يُصيغ توصيات حول المسائل المتعلقة بالإيداع القانوني، و من ضمنها الاستفسارات الصادرة عن الملزمين بالإيداع (المادة12 من الأمر رقم 96-16 يتعلق بالإيداع القانوني، ع.41، سنة 1996). و يجب على مؤسسات الإيداع القانوني المطالبة بالوثائق موضوع الإيداع، وعند الاقتضاء اقتناءها على نفقة المخل بالالتزامات المنصوص عليها.
يعتبر الإخلال عن قصد بالالتزامات المنصوص عليها مخالفة، و يعاقب عليها بغرامة مالية من ثلاثين ألف دينار إلى خمسمائة ألف دينار حسب طبيعة الوثائق موضوع الإيداع وقيمتها. و في حالة العودة تضاعف الغرامات المذكورة في الفقرة أعلاه. (المادة14 من الأمر رقم 96-16 يتعلق بالإيداع القانوني، ع.41، سنة 1996).
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire