mercredi 18 août 2021

الإيداع القانوني Legal Deposit

 


 

 

نبذة تاريخية عن الإيداع القانوني في الجزائر

تعود النصوص القانونية المسيرة لعملية الإيداع القانوني بالجزائر إلى فترة الاستعمار الفرنسي بموجب القانون رقم 341 الصادر بتاريخ 21 جوان 1943، و كذا المرسوم رقم 978 الصادر بتاريخ 26 أكتوبر1956، حيث عرفت الجزائر المحتلة بعض تطبيقات الإيداع القانوني من خلال هذين النصين. و بعد استقلالها واصلت الجزائر تطبيق هذه النصوص استنادا إلى القانون رقم 62-157، الذي نص على استمرار تطبيق التشريعات الفرنسية باستثناء ما يُسمى بالسّيادة الوطنية، و لم توقف العمل بها إلاّ ابتداء من سنة 1973 عندما أصدر الرئيس الراحل هواري بومدين الأمر رقم 29-73، الذي تضمن إلغاء القانون رقم 62-157، بعدها عرفت الجزائر فراغا قانونيا فيما يتعلق بموضوع الإيداع القانوني دام لمدة عشرين سنة كاملة، إلى أن صدر الأمر رقم 96-16المؤرخ في 16 صفر 1417 الموافق لـ 2 يوليو 1996 الذي وفر للمكتبة الوطنية الإطار القانوني الذي تمارس من خلاله عملية الإيداع.

أهداف الإيداع القانوني في الجزائر:

1-  جمع الإنتاج الفكري والفني و وقايته و حفظه؛

2-  إعداد ببليوغرافيات وقوائم الوثائق وتوزيعها؛

 3 - السماح بالإطلاع على الوثائق موضوع الإيداع القانوني. (المادة 4 من الأمر المذكور أعلاه)

قواعد تنظيم الإيداع القانوني في الجزائر:

المواد الخاضعة للإيداع

تخضع للإيداع القانوني الوثائق المطبوعة ولصوتية والمرئية والسمعية البصرية والتصويرية وبرامج الحاسوب بكل أنواعها وقواعد المعطيات، وذلك مهما تكن الدعامة التي تحملها وتقنية الإنتاج والنشر والتوزيع. (المادة 7 من الأمر رقم 96-16 المتعلق بالإيداع القانوني. ع. 41 سنة 1996)

الملزمون بالإيداع

يلزم بالإيداع القانوني الناشر والطابع والمنتج و مُوزع الوثائق المطبوعة والصوتية والمرئية والسمعية البصرية والمرئية والسمعية البصرية التصويرية، و برامج الحاسوب بكل أنواعها، و قواعد المعطيات، ومُنتج أو مُوزع الأفلام السينماتوغرافية، والمؤلف لحسابه، و مستورد المؤلفات أوالنشريات الدورية. (المادة 9 من الأمر رقم 96-16 يتعلق بالإيداع القانوني، ع.41، سنة 1996)

الأحكام الجزائية

يُعبّر المجلس العلمي والتقني للمكتبة الوطنية الجزائرية، في إطار أحكام الأمر، عن أرائه و يُصيغ توصيات حول المسائل المتعلقة بالإيداع القانوني، و من ضمنها الاستفسارات الصادرة عن الملزمين بالإيداع (المادة12 من الأمر رقم 96-16 يتعلق بالإيداع القانوني، ع.41، سنة 1996). و يجب على مؤسسات الإيداع القانوني المطالبة بالوثائق موضوع الإيداع، وعند الاقتضاء اقتناءها على نفقة المخل بالالتزامات المنصوص عليها.

يعتبر الإخلال عن قصد بالالتزامات المنصوص عليها مخالفة، و يعاقب عليها بغرامة مالية من ثلاثين ألف دينار إلى خمسمائة ألف دينار حسب طبيعة الوثائق موضوع الإيداع وقيمتها. و في حالة العودة تضاعف الغرامات المذكورة في الفقرة أعلاه. (المادة14 من الأمر رقم 96-16 يتعلق بالإيداع القانوني، ع.41، سنة 1996).



Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

                      REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE BIBLIOTHEQUE NATIONALE D’ALGERIE           BIBLIOGRA...